
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي لاقى ترحيباً من هيئات حقوقية عالمية من جهة، في حين اعتبره آخرون قانوناً للاستهلاك الإعلامي، من جهة أخرى، بسبب الانتهاكات في ملف الإمارات لحقوق الإنسان، خصوصاً في حق التعبير السلمي، بالإضافة إلى التخوف من سوء استخدام القانون ضد حرية التعبير والنشطاء السياسيين، خصوصاً أنه ذكر ذلك صراحة في مادته الثالثة، بأنه «لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير، لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون».
ويقضي القانون، بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، أي كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الأديان، أو الأنبياء، أو الرسل أو الكتب السماوية، أو دور العبادة, كما يقنن مكافحة جميع أشكال التمييز، الذي عرفه في مادته الأولى، بأنه كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني, بالإضافة إلى نبذ خطاب الكراهية، الذي عرفه أيضاً، بأنه كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات عبر مختلف وسائل التعبير من شبكة معلومات أو اتصالات أو مواد صناعية أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة، وذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.
الأديان السماوية فقط
وقد عرفت المادة الأولى من القانون الأديان، بأنها الأديان السماوية؛ الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي الملاحظة الأولى على القانون، بحيث لم يشمل في تفسيره لمفهوم الأديان كل المعتقدات الدينية الأخرى، التي تحويها الإمارات ومعظم دول الخليج، بسبب العمالة المهاجرة.
العقوبات
وهناك ملاحظتان حول مسألة العقوبات في القانون؛ الأولى أن ما جرمه قانون الكراهية في معظمه مجرم في القانون الجنائي الإماراتي، إلا أن ما اختلف، هو تشديد العقوبات, والملاحظة الأخرى، هي وجود حد أدنى لمدد الحبس من دون وجود حد أقصى له، وهو أمر مستغرب!
وقد ذكرت المادة الخامسة «أ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من …».
وكذلك في الفقرة (ب) منها «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب ..».
ويتكرر الأمر في المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، حيث تتحدد العقوبة الدنيا، من دون تحديد للحد الأعلى للعقوبة بالحبس، وهو أمر خطير يفتح الباب للاستخدام السيئ والتعسف في القانون.
أما أول بلاغ وفق القانون، فكان من تقديم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، ضد المغرد السعودي محمد الحضيف، الذي أعلن أنه «يتم حاليا تجهيز الملف لتحريك الدعوى قضائياً وملاحقته دولياً وفق القانون».
تخوف حقوقي
وعلى الرغم من أن بعض الجهات استقبلت القانون بالفرح والبهجة والفخر، إلا أن بعض الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أبدوا تخوفهم منه، لأنه يتناقض مع الواقع، أو عدم صدقه، بسبب الانتقائية في التطبيق.
فقد تساءل عضو الهيئات الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، أحمد منصور، لموقع رصيف الإلكتروني، قائلاً: «هل يلغي القانون خانة المذهب من وثيقة التعارف التي ترسلها جهات التوظيف الحكومية إلى الأجهزة الأمنية؟ وهل نرى توظيف بعض الأقليات المذهبية في قطاعات مثل أجهزة أمن الدولة؟»؟
يُذكر أن القانون ساري المفعول في كل الإمارات ضمن الاتحاد الإماراتي منذ تاريخ نشره.